18 باب أن المغشوش إذا بيع بجنسه فلا بد من زيادة تقابل الغش ، وحكم البيع بدينار غير درهم
[ 23498 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت له : تجيئني الدراهم بينها الفضل فنشتريه بالفلوس ؟ فقال : لا ، ولكن انظر فضل ما بينهما فزن نحاساً ، وزن الفضل فاجعله مع الدراهم الجياد وخذ وزناً بوزن .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى مثله (1) .
[ 23499 ] 2 وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الدرهم بالدرهم (1) والرصاص ، فقال : الرصاص باطل .
[ 23500 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الدراهم بالدراهم مع أحدهما الرصاص وزناً بوزن ، فقال : أعد ، فأعدت ، ثمّ قال : أعد ، فأعدت عليه ، قال : لا أرى به بأساً .
__________________
الباب 18 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 5 : 250 / 27 .
(1) التهذيب 7 : 114 / 494 .
2 الكافي 5 : 246 / 8 .
(1) في المصدر : الدراهم بالدراهم .
3 التهذيب 7 : 114 / 493 .




