[ 23495 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن شراء الذهب بترابه من المعدن ؟ قال : لا بأس .
أقول : هذا محمول على التفصيل السابق (1) .
17 باب جواز بيع الأُسرب بالفضة وإن كان فيه يسير منها
[ 23496 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الأُسرب (1) يشترى بالفضة ، قال : إذا كان الغالب عليه الأسرب فلا بأس به .
[ 23497 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية أو غيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن جوهر الأُسرب وهو إذا خلص كان فيه فضّة ، أيصلح أن يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة ؟ فقال : إذا كان الغالب عليه اسم الأُسرب فلا بأس بذلك ، يعني لا يعرف إلّا بالأُسرب .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم (1) ، وكذا الّذي قبله .
__________________
3 التهذيب 6 : 386 / 1150 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب عقد البيع .
(1) لعله في الباب 23 من ابواب عقد البيع كما يبدو من عنوانه .
الباب 17 فيه حديثان
1 الكافي 5 : 248 / 15 ، والتهذيب 7 : 111 / 481 .
(1) الأُسرب : الرصاص ، اُنظر ( القاموس المحيط سرب 1 : 85 ) .
2 الكافي 5 : 251 / 28 .
(1) التهذيب 7 : 111 / 480 .




