مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 197 من 456

16 باب استحباب بيع تراب الصياغة من الذهب والفضة بهما أو بغيرهما والصدقة بثمنه

[ 23493 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن حديد ، عن علي بن ميمون الصائغ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّا يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به ؟ قال : تصدّق به (1) فإمّا لك وإمّا لأهله ، قال : قلت : فإنّ فيه ذهباً وفضّة وحديداً فبأيّ شيء أبيعه ؟ قال : بعه بطعام ، قلت : فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه ؟ قال : نعم .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله (2) .

[ 23494 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عمران ، عن أيوب ، عن صفوان ، عن علي الصائغ قال : سألته عن تراب الصواغين وإنّا نبيعه ؟ قال : أما تستطيع أن تستحله من صاحبه ؟ قال : قلت : لا ، إذا أخبرته اتّهمني ، قال : بعه ، قلت : بأي شيء نبيعه ؟ قال : بطعام ، قلت : فأيّ شيء أصنع به ؟ قال : تصدّق به ، إمّا لك وإمّا لأهله (1) ، قلت : إن كان ذا قرابة محتاجاً أصله ؟ قال : نعم .

__________________

الباب 16 فيه 3 أحاديث

1 الكافي 5 : 250 / 24 .

(1) لعل وجه التصدق به أن أربابه قد تركوه ولم يطلبوه مع العلم عادة بوجوده ، وما أعرض عنه المالك وعلم منه اباحته ، جاز التصرف فيه كما يأتي في اللقطة وغيرها ، مع كونه قليلاً دون الدرهم غالباً ، وجهالة مالكه أيضاً في الغالب ( منه . قده ) .

(2) التهذيب 7 : 111 / 479 .

2 التهذيب 6 : 383 / 1131 .

(1) في نسخة : لأهلك ( هامش المخطوط ) .

الصفحة 197 من 456