الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : السيف أشتريه وفيه الفضة تكون الفضة أكثر وأقل ، قال : لا بأس به .
أقول : هذا محمول على وجود ضميمة مع الثمن إذا كانت الفضة أكثر ، أو على كون الشراء بغير الفضة .
[ 23491 ] 10 وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن إسحاق بن عمار قال : أظنّه عن عبد الله بن جذاعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السيف المحلّى بالفضّة يباع بنسيئة ؟ قال : ليس به بأس ، لأن فيه الحديدة والسير .
أقول : هذا محمول على ما إذا نقد ما يقابل الحلية ذكره الشيخ لما مرّ (1) ، ويمكن الحمل على البيع بغير النقدين .
[ 23492 ] 11 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الفضة في الخوان والقصعة والسيف والمنطقة والسرج واللجام يباع بدراهم أقلّ من الفضة أو أكثر ؟ قال : يباع الفضة بدنانير ، وما سوى ذلك بدراهم .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .
__________________
10 التهذيب 7 : 113 / 491 ، والاستبصار 3 : 99 / 342 .
(1) مرّ في الأحاديث 1 ، 3 ، 4 ، 6 من هذا الباب .
11 قرب الإِسناد : 113 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 153 / 208 .
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 11 من هذه الأبواب .




