[ 23486 ] 5 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن علي ابن عقبة ، عن حمزة ، عن إبراهيم بن هلال قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جام فيه فضة وذهب أشتريه بذهب أو فضّة ؟ فقال : إن كان يقدر على تخليصه فلا ، وإن لم يقدر على تخليصه فلا بأس .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 23487 ] 6 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس ببيع السيف المحلّى بالفضة بنساء (1) إذا نقد ثمن فضته ، وإلا فاجعل ثمنه طعاماً ، ولينسئه إن شاء .
[ 23488 ] 7 وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن منصور الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم ؟ فقال : إذا كانت فضته أقلّ من النقد فلا بأس ، وإن كانت أكثر فلا يصلح .
[ 23489 ] 8 وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم ؟ فقال : إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس ، وإن كانت أكثر فلا يصلح .
[ 23490 ] 9 وعنه ، عن جعفر وصالح بن خالد ، عن جميل ، عن منصور __________________
5 الكافي 5 : 250 / 26 .
(1) التهذيب 7 : 112 / 484 .
6 التهذيب 7 : 112 / 486 ، والاستبصار 3 : 97 / 336 .
(1) في نسخة : نسيئاً ( هامش المخطوط ) .
7 التهذيب 7 : 113 / 488 ، والاستبصار 3 : 98 / 338 .
8 التهذيب 7 : 113 / 489 ، والاستبصار 3 : 98 / 339 .
9 التهذيب 7 : 113 / 490 ، والاستبصار 3 : 98 / 340 .




