ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي محمّد الأنصاري (1) .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى العبيدي ، عن عبد الله بن إبراهيم الأنصاري (2) ، عن ابن سنان نحوه (3) .
[ 23474 ] 3 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيع السيف المحلّى بالنقد ؟ فقال : لا بأس به .
قال : وسألته عن بيعه بالنسيئة ؟ فقال : إذا نقد مثل ما في فضّته فلا بأس به أو ليعطي الطعام .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1) .
[ 23485 ] 4 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد قال : سُئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم ؟ فقال : نعم ، وبالذهب .
وقال : إنّه يكره أن تبيعه بنسيئة .
وقال : إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن فضالة ، عن أبان مثله ، إلّا أنّه قال : فقال : بعه بالذهب (1) .
__________________
(1) التهذيب 7 : 111 / 477 .
(2) يفهم من هنا أن أبا محمد الأنصاري ؛ اسمه عبد الله بن إبراهيم ( منه . ره ) .
(3) التهذيب 6 : 197 / 436 .
3 الكافي 5 : 249 / 23 .
(1) التهذيب 7 : 112 / 485 ، والاستبصار 3 : 97 / 335 .
4 الكافي 5 : 250 / 25 .
(1) التهذيب 7 : 114 / 492 ، والاستبصار 3 : 99 / 341 .




