15 باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة والمحلّاة بهما أو بأحدهما
[ 23482 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن السيوف المحلّاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى ؟ فقال : إن الناس لم يختلفوا في النسأ (1) ، إنه الربا ، وإنّما اختلفوا في اليد باليد ، فقلت له : فيبيعه بدراهم بنقد ؟ فقال : كان أبي يقول : يكون معه عرض أحب إليّ ، فقلت له : إذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي فيه ؟ فقال : وكيف لهم بالاحتياط بذلك ؟ قلت له : فإنّهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك ، فقال : إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس ، وإلّا فإنّهم يجعلون معه العرض (2) أحب إليّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، مثله (3) .
[ 23483 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد ابن عيسى ، عن أبي محمّد الأنصاري ، عن ابن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل تكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة ، فقال : الفضة بالفضة ، وما كان من كحل فهو دين عليه حتّى يردّه عليك يوم القيامة .
__________________
الباب 15 فيه 11 حديثاً
1 الكافي 5 : 251 / 29 .
(1) في نسخة : النسيء ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة من التهذيب : عوض ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 7 : 113 / 487 .
2 الكافي 5 : 251 / 30 .




