مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 192 من 456

يعطوها بالكوفة .

[ 23478 ] 4 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان يعني ابن عثمان أنّه قال يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إيّاه بأرض اُخرى ، قال : لا بأس به .

[ 23479 ] 5 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي ابن النعمان ، عن إبن مسكان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (1) قال : قلت : يدفع إليّ الرجل الدراهم فأشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى سوداً بوزنها ، وأشترط ذلك عليه ؟ قال : لا بأس .

[ 23480 ] 6 وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) .

وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أُخرى ، ويشترط ذلك ، قال : لا بأس .

[ 23481 ] 7 وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض اُخرى والدراهم عدداً ؟ قال : لا بأس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على جواز الشرط عموماً (1) .

__________________

4 الفقيه 3 : 165 / 731 .

5 التهذيب 7 : 110 / 473 .

(1) في المصدر : أبي جعفر ( عليه السلام ) .

6 التهذيب 6 : 203 / 459 .

7 التهذيب 7 : 110 / 472 .

(1) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .

الصفحة 192 من 456