أقول ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (2) .
14 باب جواز إقراض الدراهم واشتراط قبضها بأرض أُخرى
[ 23475 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أُخرى ويشترط عليه ذلك ، قال : لا بأس .
[ 23476 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يبعث بمال إلى أرض ، فقال للّذي يريد أن يبعث به : أقرضنيه وأنا أُوفيك إذا قدمت الأرض قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان مثله (1) .
[ 23477 ] 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا بأس بأن يأخذ الرجل الدراهم بمكّة ويكتب لهم سفاتج (1) أن __________________
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 6 من هذه الأبواب .
الباب 14 فيه 7 أحاديث
1 الكافي 5 : 255 / 1 .
2 الكافي 5 : 256 / 3 .
(1) التهذيب 6 : 203 / 458 .
3 الكافي 5 : 256 / 2 .
(1) السفاتج : جمع سُفتجة ، وهي أن يعطي مالاً لآخر ، وللآخر مال في بلد المعطي فيوفيه إياه هناك فيستفيد أمن الطريق ( القاموس سفتج 1 : 201 ) .




