عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : اشتريت محملاً فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ، ثمّ احتسبت أيّاماً ، ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذه ، فقال : قد بعته فضحكت ثمّ قلت : لا والله لا أدعك أو أُقاضيك ، فقال لي : ترضى بأبي بكر بن عياش ؟ قلت : نعم ، فأتيته فقصصنا عليه قصّتنا ، فقال أبو بكر : بقول من تريد أن أقضي بينكما ؟ أبقول صاحبك أو غيره ؟ قال : قلت : بقول صاحبي ، قال : سمعته يقول من اشترى شيئاً فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلّا فلا بيع له .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 23052 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن علي بن يقطين أنّه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن ، قال : فإنّ الأجل بينهما ثلاثة أيام ، فإن قبض بيعه وإلّا فلا بيع بينهما .
[ 23053 ] 4 وعنه ، عن الهيثم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبد صالح ( عليه السلام ) قال : من اشترى بيعاً فمضت ثلاثة أيام ولم يجىء فلا بيع له .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله (1) .
[ 23054 ] 5 وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن إبن مسكان ، عن هذيل بن صدقة الطحان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله ولم __________________
(1) التهذيب 7 : 21 / 90 .
3 التهذيب 7 : 22 / 92 ، والاستبصار 3 : 78 / 259 .
4 التهذيب 7 : 22 / 91 ، والاستبصار 3 : 78 / 260 .
(1) الفقيه 3 : 126 / 552 .
5 التهذيب 7 : 59 / 255 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب آداب التجارة .




