اشتدّ عليه فعجل قبل أن تأخذ ، وتحبس بعدما تأخذ فلا بأس .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد ابن زياد ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 23471 ] 9 وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عبد الملك بن عتبة ، عن عبد صالح ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يأتيني يستقرض مني الدراهم فأُوطن نفسي على أن اُؤخره بها شهراً للّذى يتجاوز به عنّي ، فإنّه يأخذ مني فضة تبر على أن يعطيني مضروبة ، إلّا أنّ ذلك وزناً بوزن سواء ، هل يستقيم هذا ، إلّا أني لا اُسمي له تأخيراً ، إنما أشهد لها عليه فيرضى ، قال : لا أحبه .
أقول : هذا ظاهر في وجود الشرط ، وفي الكراهة مع عدم التفاضل .
[ 23472 ] 10 وعنه ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الأبزاري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح أن تقرض ثمرة وتأخذ أجود منها بأرض أُخرى غير الّتي أقرضت فيها .
[ 23473 ] 11 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شهاب بن عبد ربه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إن رجلاً جاء الى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يسأله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من عنده سلف ؟ فقال بعض المسلمين : عندي ، فقال : أعطه أربعة أو ساق من تمر فأعطاه ، ثمّ جاء إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فتقاضاه ، فقال : يكون (1) فأعطيك ، ثمّ عاد فقال : يكون (2) فأعطيك ، ثمّ عاد فقال : يكون (3) فأعطيك ثمّ عاد فقال : أكثرت يا __________________
(1) التهذيب 6 : 203 / 460 .
9 التهذيب 7 : 115 / 498 .
10 التهذيب 7 : 90 / 386 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الربا .
11 الفقيه 3 : 181 / 818 .
(1 3) في نسخة : تكون ، في الجميع ( هامش المخطوط ) .




