ابن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يكون عليه الثنيّ فيعطي الرباع .
[ 23469 ] 7 وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقترض (1) من الرجل الدرهم فيرد عليه المثقال ، ويستقرض (2) المثقال فيرد عليه الدرهم ؟ فقال : إذا لم يكن شرط فلا بأس ، وذلك هو الفضل ، إن أبي ( عليه السلام ) (3) كان يستقرض الدراهم الفسولة ( فيدخل عليه الدراهم ) (4) الجياد (5) فيقول : يا بني ردها على الذي استقرضتها منه ، فأقول : يا أبه إن دراهمه كانت فسولة ، وهذه خير (6) منها ، فيقول : يا بني إن هذا هو الفضل ، فأعطه إياها .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج نحوه (7) .
[ 23470 ] 8 وعنه ، عن إبن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع وأضمن عنه ، ثم يجيئني بالدراهم فآخذها وأحبسها عن صاحبها ، وآخذ الدراهم الجياد وأعطي دونها ؟ فقال : إذا كان تضمّن فربما __________________
7 الكافي 5 : 254 / 6 ، والتهذيب 7 : 115 / 500 .
(1) في الفقيه : يستقرض ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه : أو يستقرض ( هامش المخطوط ) .
(3) في نسخة : رحمه الله ( هامش المخطوط ) .
(4) في الفقيه : فتدخل من غلته ( هامش المخطوط ) .
(5) في نسخة من الفقيه : الجلال ( هامش المخطوط ) .
(6) في الفقيه : أجود ( هامش المخطوط ) .
(7) الفقيه 3 : 180 / 816 .
8 الكافي 5 : 255 / 4 .




