ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 23466 ] 4 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أقرض رجلاً دراهم فردّ عليه أجود منها بطيبة نفسه ، وقد علم المستقرض والقارض أنه إنما أقرضه ليعطيه أجود منها ؟ قال : لا بأس إذا طابت نفس المستقرض .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 23467 ] 5 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منها (1) الدراهم الطازجية (2) طيبة بها نفسه ؟ فقال : لا بأس (3) ، وذكر ذلك عن عليّ ( عليه السلام ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب (4) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (5) .
وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان نحوه (6) .
[ 23468 ] 6 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن يونس __________________
(1) التهذيب 6 : 201 / 449 .
4 الكافي 5 : 253 / 2 .
(1) التهذيب 6 : 200 / 447 .
5 الكافي 5 : 254 / 4 .
(1) في الفقيه والتهذيب : منه ( هامش المخطوط ) .
(2) درهم طازج : جيد نقي ، انظر ( القاموس طزج 1 : 205 ) .
(3) في الفقيه زيادة : به ( هامش المخطوط ) .
(4) الفقيه 3 : 181 / 821 .
(5) التهذيب 6 : 201 / 450 .
(6) التهذيب 7 : 115 / 499 .
6 الكافي 5 : 254 / 5 .




