لا بأس ما لم يشترط ، قال : وقال : جاء الربا من قبل الشروط ، إنما يفسده الشروط .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (3) .
[ 23464 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عدداً ثم يعطي (1) سوداً وزناً (2) وقد عرف أنها أثقل مما أخذ ، وتطيب (3) نفسه أن يجعل له فضلها ؟ فقال : لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ، ولو وهبها له كلّها صلح (4) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي (5) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (6) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (7) .
[ 23465 ] 3 وبهذا الإِسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أقرضت الدراهم ثمّ أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط .
__________________
(3) التهذيب 7 : 112 / 483 .
2 الكافي 5 : 253 / 1 .
(1) في الفقيه : يقضي ( هامش المخطوط ) .
(2) « وزناً » ليس في المصدر .
(3) في الفقيه زيادة : بها ( هامش المخطوط ) .
(4) في التهذيب : كان أصلح ( هامش المخطوط ) .
(5) الفقيه 3 : 180 / 815 .
(6) التهذيب 6 : 200 / 448 .
(7) التهذيب 7 : 109 / 470 .
3 الكافي 5 : 254 / 3 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب الدين .




