عبد الله بن بحر (1) ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله مولى عبد ربه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعاً ، كيف نشتريه ؟ قال : اشتر (2) بالذهب والفضة جميعاً .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد (3) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الربا (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) .
12 باب أنه يجوز قضاء الدين من الدراهم والدنانير وغيرها بأجود منها وبأزيد وزناً وعدداً ، ويحل للقابض من غير شرط
[ 23463 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى (1) ، عن يحيى بن الحجاج ، عن خالد بن الحجاج قال : سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عدداً قضانيها مائة (2) وزناً ؟ قال : __________________
(1) في الكافي : عبد الله بن يحيىٰ ( هامش المخطوط ) .
(2) في الكافي : تشتريه ( هامش المخطوط ) .
(3) الكافي 5 : 249 / 22 .
(4) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديث 12 من الباب 17 ، وفي الحديث 1 من الباب 20 من أبواب الربا ، وفي الباب 6 من هذه الأبواب .
(5) يأتي في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الابواب .
الباب 12 فيه 11 حديثاً
1 الكافي 5 : 244 / 1 .
(1) في المصدر زيادة : عن محمد بن عيسى .
(2) في المصدر زيادة : درهم .




