صفوان والنضر ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء الفضّة فيها الرصاص والنحاس (1) بالورق وإذا خلصت نقصت من كلّ عشرة درهمين أو ثلاثة ؟ فقال : لا يصلح إلّا بالذهب .
قال : وسألته عن شراء الذهب فيه الفضة والزئبق والتراب بالدنانير والورق ؟ فقال : لا تصارفه إلّا بالورق .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلّا أنّه قدم المسألة الثانية على الأُولى (2) .
[ 23459 ] 2 ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان ، إلّا أنّه اقتصر على المسألة الأُولى ، وقال : وفيها الزئبق والرصاص بالورق وهي إذا أُذيبت نقصت .
[ 23460 ] 3 وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب ؟ قال : لا يصلح إلّا بالدنانير والورق .
[ 23461 ] 4 وعنه ، عن جعفر رفعه إلى معلّى بن خنيس أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنّي أردت أن أبيع تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر منّي إلّا بالدنانير فيصح لي أن أجعل بينها نحاساً ؟ فقال : إن كنت لا بدّ فاعلاً فليكن ونحاساً وزناً .
[ 23462 ] 5 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن __________________
(1) « والنحاس » ليس في المصدر .
(2) الكافي 5 : 249 / 21 .
2 الفقيه 3 : 185 / 836 .
3 التهذيب 7 : 109 / 469 .
4 التهذيب 7 : 115 / 501 .
5 التهذيب 7 : 111 / 478 .




