مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 183 من 456

ردّه على صاحبه من غير معرفته به ، أو إبداله منه وهو لا يدري أنّي أبدّله منه أو أردّه عليه ؟ فكتب : لا يجوز .

[ 23456 ] 9 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن فضل أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الدراهم المحمول عليها ؟ فقال : إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس ، وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا .

[ 23457 ] 10 وعنه ، عمّن حدّثه ، عن جميل ، عن حريز بن عبد الله قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها ؟ فقال : لا بأس إذا كان جواز المصر .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في زكاة النقدين في حديث الدّراهم المغشوشة (1) .

11 باب أن الفضة المغشوشة إذا لم يعلم قدرها لم تبع إلّا بالذهب وكذا الذهب ، وأنه إذا اجتمع الذهب والفضة أو ترابهما ولم يعلم قدر كل منهما لم يبع بأحدهما بل بهما

[ 23458 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن __________________

9 الكافي 5 : 253 / 4 .

10 الكافي 5 : 253 / 3 .

(1) تقدم في الباب 7 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، وفي الحديث 5 من الباب 86 من أبواب ما يكتسب به ويأتي ما ظاهره المنافاة في الباب 17 من هذه الأبواب .

الباب 11 فيه 5 أحاديث

1 التهذيب 7 : 109 / 468 .

الصفحة 183 من 456