ويأتي (3) ، ويحتمل الحمل على الكراهة .
[ 23453 ] 6 وبإسناده عن ابن أبي نصر ، عن رجل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : جاءه رجل من سجستان فقال له : إنّ عندنا دراهم يقال لها : الشاهية ، تحمل على الدرهم دانقين (1) فقال : لا بأس به إذا كانت تجوز .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله إلّا أنّه قال : الشامية إلى أن قال : لا بأس به يجوز ذلك (2) .
[ 23454 ] 7 وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أشتري الشيء بالدراهم فأعطي الناقص الحبة والحبتين ، قال : لا ، حتى تبينه ، ثم قال : إلّا أن يكون نحو هذه الدراهم الأوضاحية التي تكون عندنا عدداً .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه (1) .
[ 23455 ] 8 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن عيسى ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : ما تقول جعلت فداك في الدراهم التي أعلم أنّها لا تجوز بين المسلمين إلّا بوضيعة ، تصير إليّ من بعضهم بغير وضيعة بجهلي به ، وإنّما آخذه على أنه جيد أيجوز لي أن آخذه وأخرجه من يدي على حدّ ما صار إليّ من قبلهم ؟ فكتب : لا يحلّ ذلك ، وكتبت إليه : جعلت فداك هل يجوز إن وصلت إليّ __________________
(3) يأتي في الأحاديث 6 ، 9 ، 10 من هذا الباب .
6 التهذيب 7 : 108 / 465 ، والاستبصار 3 : 96 / 332 .
(1) في الاستبصار : إثنين ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 184 / 831 .
7 التهذيب 7 : 110 / 476 .
(1) الفقيه 3 : 141 / 619 .
8 التهذيب 7 : 116 / 506 .




