[ 23450 ] 3 وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان (1) ، عن الحسن بن عطية ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن إنفاق الدراهم المحمول عليها ، فقال إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس .
[ 23451 ] 4 وعنه ، عن حماد بن عثمان ، عن معمر بن يزيد (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في انفاق الدراهم المحمول عليها ، فقال : إذا كان الغالب عليها الفضّة فلا بأس بإنفاقها .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد مثله ، وترك قوله : بإنفاقها (2) .
[ 23452 ] 5 وعنه ، عن علي الصيرفي ، عن المفضل بن عمر الجعفي قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فألقى بين يديه دراهم ، فألقى إليّ درهماً منها ، فقال : أيش هذا ؟ فقلت : ستوق ، فقال : وما الستوق ؟ فقلت : طبقتين فضّة وطبقة من نحاس ، وطبقة من فضّة ، فقال : اكسرها فإنّه لا يحلّ بيع هذا ولا إنفاقه .
أقول : هذا محمول على كونه غير معلوم الصرف ، ولا جائز بين الناس ، فلا يجوز إنفاقه إلّا أن يبين حاله ، ذكره الشيخ وغيره (1) لما مضى (2) __________________
3 التهذيب 7 : 108 / 463 ، والاستبصار 3 : 96 / 330 .
(1) ليس في المصدرين .
4 التهذيب 7 : 108 / 464 ، والاستبصار 3 : 96 / 331 .
(1) في نسخة : عمر بن يزيد ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين والكافي .
(2) الكافي 5 : 252 / 1 .
5 التهذيب 7 : 109 / 466 ، والاستبصار 3 : 97 / 333 .
(1) راجع السرائر : 219 .
(2) مضىٰ في الأحاديث 1 ، 2 ، 3 ، 4 من هذا الباب .




