مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 181 من 456

[ 23450 ] 3 وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان (1) ، عن الحسن بن عطية ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن إنفاق الدراهم المحمول عليها ، فقال إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس .

[ 23451 ] 4 وعنه ، عن حماد بن عثمان ، عن معمر بن يزيد (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في انفاق الدراهم المحمول عليها ، فقال : إذا كان الغالب عليها الفضّة فلا بأس بإنفاقها .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد مثله ، وترك قوله : بإنفاقها (2) .

[ 23452 ] 5 وعنه ، عن علي الصيرفي ، عن المفضل بن عمر الجعفي قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فألقى بين يديه دراهم ، فألقى إليّ درهماً منها ، فقال : أيش هذا ؟ فقلت : ستوق ، فقال : وما الستوق ؟ فقلت : طبقتين فضّة وطبقة من نحاس ، وطبقة من فضّة ، فقال : اكسرها فإنّه لا يحلّ بيع هذا ولا إنفاقه .

أقول : هذا محمول على كونه غير معلوم الصرف ، ولا جائز بين الناس ، فلا يجوز إنفاقه إلّا أن يبين حاله ، ذكره الشيخ وغيره (1) لما مضى (2) __________________

3 التهذيب 7 : 108 / 463 ، والاستبصار 3 : 96 / 330 .

(1) ليس في المصدرين .

4 التهذيب 7 : 108 / 464 ، والاستبصار 3 : 96 / 331 .

(1) في نسخة : عمر بن يزيد ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين والكافي .

(2) الكافي 5 : 252 / 1 .

5 التهذيب 7 : 109 / 466 ، والاستبصار 3 : 97 / 333 .

(1) راجع السرائر : 219 .

(2) مضىٰ في الأحاديث 1 ، 2 ، 3 ، 4 من هذا الباب .

الصفحة 181 من 456