ثمّ يجيء يحاسبه وقد إرتفع سعر الدنانير ، فصار باثنى عشر كل دينار ، هل يصلح ذلك له ، وإنّما هي له بالسعر الأول يوم قبض منه الدراهم فلا يضره كيف كان السعر ؟ قال : يحسبها بالسعر الأول فلا بأس به .
[ 23447 ] 5 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي عمير ، عن يوسف بن أيوب شريك إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه ، فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان قال : له سعر يوم أعطاه .
10 باب جواز إنفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف ، وإلّا لم يجز إلا بعد بيانها
[ 23448 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إبن أبي عمير ، عن شعيب ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الدراهم المحمول عليها ؟ فقال : لا بأس بإنفاقها .
[ 23449 ] 2 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن رئاب قال : لا أعلمه إلّا عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ، ثمّ يبيعها ، قال : إذا بيّن (1) ذلك فلا بأس .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (2) .
__________________
(5) التهذيب 7 : 108 / 461 .
الباب 10 فيه 10 أحاديث
1 التهذيب 7 : 108 / 462 ، والاستبصار 3 : 96 / 329 .
2 التهذيب 7 : 109 / 467 ، والاستبصار 3 : 97 / 334 .
(1) في الكافي زيادة : الناس ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 5 : 253 / 2 .




