مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 18 من 456

9 باب أن من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام ، وللبائع الخيار بعدها ، وأنه لا خيار للمشتري وإن لم يدفع الثمن ، وحكم خيار التأخير في الجارية

[ 23050 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده ، فيقول : حتّى آتيك بثمنه ، قال : إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيّام وإلّا فلا بيع له .

محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عن جميل وإبن بكير ، عن زرارة في حديث مثله (1) .

وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل (2) ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (3) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (4) .

[ 23051 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن الحسين ، __________________

الباب 9 فيه 6 أحاديث

1 الفقيه 3 : 127 / 554 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 1 ، وفي الحديث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب .

(1) الكافي 5 : 170 / 4 ، إلّا أنه رفعه عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) .

(2) « عن جميل » ليس في التهذيب .

(3) الكافي 5 : 171 / 11 .

(4) التهذيب 7 : 21 / 88 .

2 الكافي 5 : 172 / 16 .

الصفحة 18 من 456