الرجل يكون لي عليه المال فيقبضني بعضاً دنانير وبعضاً دراهم ، فإذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد (1) تغير سعر الدنانير ، أيّ السعرين أحسب له ، الذي كان يوم أعطاني الدنانير أو سعر يومي الّذي أُحاسبه (2) ؟ فقال : سعر يوم أعطاك الدنانير ، لأنّك حبست منفعتها عنه .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان نحوه (3) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله (4) .
[ 23445 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ، ثمّ يتغير السعر ، قال : فهي له على السعر الذي أخذها يومئذ ، وإن أخذ دنانير وليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله (1) .
[ 23446 ] 4 وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عبد صالح قال : سألته عن الرجل يكون له عند الرجل الدنانير أو خليط له يأخذ مكانها ورقاً في حوائجه ، وهي يوم قبضها سبعة وسبعة ونصف بدينار ، وقد يطلبها الصيرفي وليس الورق حاضراً ، فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر سبعة وسبعة ونصف ، __________________
(1) في الفقيه : جاء وقد ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه : يوم أحاسبه ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 3 : 185 / 835 .
(4) التهذيب 7 : 107 / 458 .
3 التهذيب 7 : 107 / 459 .
(1) الفقيه 3 : 184 / 829 .
4 التهذيب 7 : 107 / 460 .




