مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 178 من 456

وزنها ، ثمّ يقول : أمسكها عندك كهيئتها حتّى أرجع إليك وأنا بالخيار عليك ؟ قال : إن كان بالخيار فلا بأس به أن يشتريها منه وإلّا فلا .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .

9 باب حكم من كان له على غيره دنانير أو دراهم ثم تغير السعر قبل المحاسبة

[ 23443 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقاً في حوائجه ، وهو يوم قبضت سبعة وسبعة ونصف بدينار ، وقد يطلب صاحب المال بعض الورق ، وليست بحاضرة فيبتاعها له (1) الصيرفي بهذا السعر ونحوه ، ثمّ يتغير السعر قبل أن يحتسبا حتّى صارت الورق اثنى عشر بدينار ، هل يصلح ذلك له ، وإنّما هي بالسعر الأول حين قبض كانت سبعة وسبعة ونصف بدينار ؟ قال : إذا دفع إليه الورق بقدر الدنانير فلا يضره كيف كان الصروف فلا بأس .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى نحوه (2) .

[ 23444 ] 2 وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن __________________

(1) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .

الباب 9 فيه 5 أحاديث

1 الكافي 5 : 245 / 3 .

(1) في نسخة زيادة : من ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .

(2) التهذيب 7 : 106 / 457 .

2 الكافي 5 : 248 / 16 .

الصفحة 178 من 456