مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 177 من 456

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .

[ 23440 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يستبدل الشامية بالكوفيّة وزناً بوزن ، فقال : لا بأس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (1) ، وفي الربا (2) .

8 باب ثبوت ملك العوضين في الصرف ، وجواز بيعه بربح وإن نقد عنه غيره ، وجواز اشتراط الخيار فيه

[ 23441 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقاً بدنانير ، فقال أحدهما لصاحبه : انقد عنّي وهو موسر ، لو شاء أن ينقد نقد ، فنقد عنه ، ثمّ بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح ، قال : لا بأس .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله (1) .

[ 23442 ] 2 وعنه ، عن صفوان ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري الورق من الرجل ويزنها ويعلم __________________

(1) التهذيب 7 : 112 / 482 .

3 التهذيب 7 : 104 / 447 .

(1) تقدم في الباب 1 ، وفي الحديثين 1 ، 6 من الباب 6 من هذه الأبواب .

(2) تقدم في الباب 15 من أبواب الربا .

الباب 8 فيه حديثان

1 التهذيب 7 : 106 / 453 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب أحكام العقود .

(1) الفقيه 3 : 184 / 832 .

2 التهذيب 7 : 106 / 454 .

الصفحة 177 من 456