[ 23437 ] 7 وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما ؟ فقال إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
7 باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزناً ، وإن كان أحد الصنفين أجود ، وجواز اشتراط الصرف في بيع أو صرف
[ 23438 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يستبدل الكوفيّة بالشامية وزناً بوزن فيقول الصيرفي : لا أُبدّل لك حتّى تبدّل لي يوسفيّة بغلّة وزناً بوزن ؟ فقال : لا بأس ، فقلنا : إن الصيرفي إنّما طلب فضل اليوسفية على الغلّة ؟ فقال : لا بأس به .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (1) .
[ 23439 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اشترى أبي أرضاً واشترط على صاحبها أن يبيعه (1) ورقاً كل دينار بعشرة دراهم .
__________________
7 التهذيب 7 : 98 / 422 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب الربا .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب الربا .
(2) يأتي في الأحاديث 3 ، 4 ، 5 من الباب 11 ، وفي الباب 13 من هذه الأبواب .
الباب 7 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 5 : 247 / 11 .
(1) التهذيب 7 : 104 / 448 .
2 الكافي 5 : 249 / 18 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(1) في هامش المخطوط ( يعطيه ) عن نسخة .




