مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 175 من 456

يصلح أو لم يقل ذلك ، وجعل ذهباً مكان الدراهم ، فقال : إذا كان آخر البيع على الحلال فلا بأس بذلك ، قلت : فإن جعل مكان الذهب فلوساً قال : ما أدري ما الفلوس .

[ 23434 ] 4 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به .

[ 23435 ] 5 وعنه ، عن صفوان وعلي بن النعمان وعثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أبي بعثني بكيس فيه ألف درهم إلى رجل صراف من أهل العراق ، وأمرني أن أقول له : أن يبيعها فإذا باعها أخذ ثمنها ، فاشترى لنا بها دراهم مدنية .

أقول : هذا محمول على ما مرّ (1) ، أو على التساوي وزناً ، أو البيع بجنس آخر .

[ 23436 ] 6 وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يجيء إلى صيرفي ومعه دراهم يطلب أجود منها فيقاوله على دراهمه فيزيده كذا وكذا بشيء قد تراضيا عليه ، ثمّ يعطيه بعد بدراهمه دنانير ، ثمّ يبيعه الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاولا عليه (1) مرة ؟ قال : أليس ذلك برضا منهما جميعاً ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس .

أقول : هذا شامل لبيع الزيادة بغير جنسها .

__________________

4 التهذيب 7 : 106 / 456 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الأبواب .

5 التهذيب 7 : 105 / 451 .

(1) مرّ في الأحاديث 1 ، 3 ، 4 من هذا الباب .

6 التهذيب 7 : 106 / 455 .

(1) في المصدر زيادة : أوّل

الصفحة 175 من 456