مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 173 من 456

الكيس ولم يوازنّي ويناقدني الدراهم ، ولم اُوازنه واُناقده الدنانير في ذلك المجلس ، ثمّ يجيئني بعد فاُناقده واُوازنه قال : فقال : أليس في البدرة التي أخرجتها إليه الوفاء بالخمسة آلاف درهم ، وفي الكيس الّذي دفع إليك الوفاء بالخمسمائة دينار ؟ قال : فقلت : نعم إنّ فيها الوفاء وفضلاً ، قال : فقال : فلا بأس بهذا إذاً .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في فضول المكائيل والموازين (1) .

6 باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد وجب أن يكون مع الناقص من غير جنسه وإن قلّ

[ 23431 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن الصرف فقلت له : الرفقة ربما عجّلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية ، وإنّما يجوز نيسابور الدمشقية والبصرية فقال : وما الرفقة ؟ فقلت : القوم يترافقون ويجتمعون للخروج ، فإذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقيّة والبصرية ، فبعثنا بالغلة فصرفوا ألفاً وخمسين منها بألف من الدمشقيّة والبصرية ، فقال : لا خير في هذا أفلا يجعلون فيها ذهباً لمكان زيادتها فقلت له : أشتري ألف درهم وديناراً بألفي درهم ، فقال : لا بأس بذلك إنّ أبي كان أجرأ على أهل المدينة منّي ، فكان يقول : هذا ، فيقولون : إنّما هذا الفرار ، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار ، وكان يقول لهم : نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال .

__________________

(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 27 من أبواب أحكام العقود .

الباب 6 فيه 7 أحاديث

1 الكافي 5 : 246 / 9 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 21 من هذه الأبواب .

الصفحة 173 من 456