عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يجيئني بالورق يبيعها يريد بها ورقاً عندي فهو اليقين أنّه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلّا الورق ، فلا يقوم حتّى يأخذ ورقي ، فأشتري منه الدراهم بالدنانير فلا تكون دنانيره عندي كاملة ، فأستقرض له من جاري فأعطيه كمال دنانيره ، ولعلي لا اُحرر وزنها ، فقال : أليس تأخذ وفاء الذي له ؟ قلت : بلى ، قال : ليس به بأس .
ورواه الكليني كالّذي قبله (1) .
[ 23429 ] 4 وعنه ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : آتي الصيرفي بالدراهم ، أشتري منه الدنانير فيزن لي أكثر من حقّي ، ثم أبتاع منه مكاني بها دراهم ، قال : ليس به بأس ، ولكن لا تزن لك أقلّ من حقك .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة مثله (1) .
[ 23430 ] 5 محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن هذيل بن حيان ، عن أخيه جعفر بن حيان الصيرفي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت له : يجيئني الرجل يشتري منّي الدراهم بالدنانير ، فأخرج إليه بدرة فيها عشرة آلاف درهم فينظر إلى الدراهم واُقاطعه على السعر ، ثم أقول له : قد بعتك من هذه الدراهم خمسة آلاف درهم بهذا السعر بخمسمائة دينار ، فيقول : قد أبتعتها منك ورضيت ، فيدفع إلي كيساً فيه ستمائة دينار ، فأقبضه منه ، ويقول لي : لك من هذه الستمائة دينار خمسمائة دينار ثمن هذه الخمسة آلاف درهم ، فأقبض __________________
(1) الكافي 5 : 248 / 17 .
4 التهذيب 7 : 105 / 452 .
(1) الكافي 5 : 249 / 19 .
5 مستطرفات السرائر : 87 / 37 .




