مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 171 من 456

5 باب أنه إذا صارفه ودفع إليه فوق حقه ليزن لنفسه ويقبض صح الصرف والقبض وإن لم يحصل الوزن والنقد في المجلس

[ 23426 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب ، عن حنان بن سدير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنه يأتيني الرجل ومعه الدراهم فأشتريها منه بالدنانير ، ثمّ أُعطيه كيساً فيه دنانير أكثر من دراهمه ، فأقول : لك من هذه الدنانير كذا وكذا ديناراً ثمن دراهمك ، فيقبض الكيس منّي ، ثمّ يرده عليّ ، ويقول : أثبتها لي عندك ، فقال : إن كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس .

[ 23427 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير وأتزن منه فأزن له حتّى أفرغ ، فلا يكون بيني وبينه عمل إلّا أنّ في ورقه نفاية وزيوفاً (1) وما لا يجوز ، فيقول : أنتقدها وردّ نفايتها ؟ فقال : ليس به بأس ، ولكن لا تؤخر ذلك أكثر من يوم أو يومين ، فإنما هو الصرف ، قلت : فإن وجدت في ورقه فضلاً مقدار ما فيها من النفاية ، فقال : هذا احتياط هذا أحب إليّ .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (2) .

[ 23428 ] 3 وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي __________________

الباب 5 فيه 5 أحاديث

1 الفقيه 3 : 184 / 830 .

2 الكافي 5 : 246 / 7 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب .

(1) في نسخة : وزيوف ( هامش المخطوط ) .

(2) التهذيب 7 : 103 / 444 .

3 التهذيب 7 : 105 / 450 .

الصفحة 171 من 456