مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 170 من 456

أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحاً ؟ فأقول : بلى ، فيقول لي : حولها دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك فما ترى في هذا ؟ فقال لي : إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك ، فقلت : إنّي لم أُوازنه ولم اُناقده ، إنّما كان كلام منّي ومنه (3) ، فقال : أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك ؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس بذلك .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار نحوه (4) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (5) .

[ 23424 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول : حوّلها دنانير من غير أن أقبض شيئاً ؟ قال : لا بأس .

قلت : يكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول : حوّلها دراهم وأثبتها عندك ولم أقبض منه شيئاً ؟ قال : لا بأس .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار مثله (1) .

[ 23425 ] 3 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له عند الصيرفي مائة دينار ، ويكون للصيرفي عنده ألف درهم فيقاطعه عليها ؟ قال : لا بأس .

__________________

(3) في المصدر : بيني وبينه .

(4) الفقيه 3 : 186 / 837 .

(5) التهذيب 7 : 102 / 441 .

2 الكافي 5 : 247 / 12 .

(1) التهذيب 7 : 103 / 442 .

3 التهذيب 7 : 103 / 443 .

الصفحة 170 من 456