مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 17 من 456

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان مثله (2) .

[ 23048 ] 2 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : وإن كان بينهما شرط أيّاماً معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع .

[ 23049 ] 3 وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن أبي بشر ، عن معاوية بن ميسرة قال : سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل باع داراً له من رجل ، وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر ، فشرط إنك إنّ أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك ، فأتاه بماله ، قال : له شرطه .

قال أبو الجارود : فإنّ ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين ، قال : هو ماله .

وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري .

أقول : وجه الجمع ما أشرنا إليه في عنوان الباب ، ذكره جماعة من الأصحاب (1) ، وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (2) .

__________________

(2) الكافي 5 : 171 / 10 .

2 التهذيب 7 : 24 / 103 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب .

3 التهذيب 7 : 176 / 780 .

(1) راجع شرائع الاسلام 2 : 23 ، والمسالك 1 : 145 ، ومفتاح الكرامة 4 : 597 .

(2) تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب .

الصفحة 17 من 456