قال : اشترى أبي أرضاً واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقاً كلّ دينار بعشرة دراهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 23422 ] 7 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته : رجل له على رجل دنانير فيأخذ بسعرها ورقاً ؟ فقال : لا بأس به .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الضمان (1) ، وغيره إن شاء الله (2) .
4 باب أنه إذا كان له على آخر دراهم فأمره أن يحولها دنانير أو بالعكس وساعره فقبل صحّ
[ 23423 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : تكون للرجل عندي (1) الدراهم الوضح فيلقاني ( فيقول كيف سعر الوضح اليوم ؟ فأقول له : كذا وكذا ) (2) فيقول __________________
(1) التهذيب 7 : 112 / 482 .
7 قرب الإِسناد : 113 .
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الضمان .
(2) يأتي في الحديثين 4 ، 9 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب الخيار .
الباب 4 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 5 : 245 / 2 .
(1) في الفقيه زيادة : من ( هامش المخطوط ) .
(2) ما بين القوسين ليس في الفقيه .




