ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي مثله (1) .
[ 23418 ] 3 وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز وفضالة وصفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلاً آخر بالدنانير ، أيأخذها دراهم ؟ قال : نعم إن شاء .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم مثله ، إلّا أنّه قال : دراهم بسعر اليوم (1) .
[ 23419 ] 4 وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن رجل أتبع على آخر بدنانير ، ثم أتبعها على آخر بدنانير ، هل يأخذ منه دراهم بالقيمة ؟ فقال : لا بأس بذلك إنّما الأول والآخر سواء .
[ 23420 ] 5 وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن زياد بن أبي غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كان عليه دين دراهم معلومة فجاء الأجل وليس عنده دراهم وليس عنده غير دنانير ، فيقول لغريمه : خذ منّي دنانير بصرف اليوم ؟ قال : لا بأس .
[ 23421 ] 6 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) __________________
(1) الكافي 5 : 245 / 6 .
3 التهذيب 7 : 102 / 439 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الضمان .
(1) الكافي 5 : 245 / 5 .
4 التهذيب 7 : 102 / 440 .
5 التهذيب 7 : 114 / 495 .
6 الكافي 5 : 249 / 18 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب .




