مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 167 من 456

أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إنّ إمرأة من أهلنا أوصت أن يدفع إليك ثلاثين ديناراً ، وكان لها عندي فلم يحضرني ، فذهبت إلى بعض الصيارفة ، فقلت : أسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كلّ دينار ستة وعشرين درهماً ، فأخذت منه عشرة دنانير بمائتين وستين درهماً ، وقد بعثتها إليك ، فكتب إليّ : وصلت الدنانير .

أقول : تقدّم الوجه في مثله (2) ، وذكر الشيخ أنّه لا تصريح فيه بصحة ما فعل الراوي .

3 باب أن من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم وبالعكس

[ 23416 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، وابن أبي عمير وحماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون لي عليه دنانير ؟ فقال : لا بأس بأن يأخذ بثمنها (1) دراهم .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلّا أنّه قال : قيمتها (2) .

[ 23417 ] 2 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الأجل وليس عند الذي حلّ عليه دراهم ، فقال له : خذ مني دنانير بصرف اليوم ، قال : لا بأس به .

__________________

(2) تقدم في الحديث 14 من هذا الباب .

الباب 3 فيه 7 أحاديث

1 التهذيب 7 : 102 / 437 ، والاستبصار 3 : 96 / 327 .

(1) في الكافي : قيمتها ( هامش المخطوط ) .

(2) الكافي 5 : 245 / 4 .

2 التهذيب 7 : 102 / 438 ، والاستبصار 3 : 96 / 328 .

الصفحة 167 من 456