يبيع الرجل الدنانير (1) نسيئة بمائة أو أقل أو اكثر .
[ 23414 ] 14 وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل هل يحلّ له أن يسلف دنانير بكذا وكذا درهماً إلى أجل (1) ؟ قال : نعم لا بأس .
وعن الرجل يحلّ له أن يشتري دنانير بالنسيئة ؟ قال : نعم إنّ الذهب وغيره في الشراء والبيع سواء .
قال الشيخ : هذه الأخبار الأصل فيها عمّار ، فلا تعارض الأخبار الكثيرة السابقة ثمّ قال : ويحتمل أن يكون قوله : نسيئة صفة الدنانير ، ولا يكون حالاً للبيع ، يعني أنّ من كان له على غيره دنانير نسيئة جاز أن يبيعها عليه في الحال بدراهم ، ويأخذ الثمن عاجلاً لما يأتي (2) .
أقول : ويحتمل كون الأخذ بطريق القرض فإنه يجوز ردّ العوض بحسب التراضي فيما بعد من غير شرط ولو بزيادة كما يأتي إن شاء الله تعالى (3) ، ويحتمل الحمل على التقية .
[ 23415 ] 15 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى (1) ، عن الفضل بن كثير ، عن محمّد بن عمر قال : كتبت إلى __________________
(1) في التهذيبين : الدينار .
14 التهذيب 7 : 100 / 435 ، والاستبصار 3 : 94 / 325 .
(1) في التهذيب زيادة : معلوم .
(2) يأتي في الباب التالي .
(3) يأتي في الباب 12 من هذه الأبواب .
15 التهذيب 7 : 101 / 436 ، والاستبصار 3 : 95 / 326 .
(1) في نسخة : محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ) ، وفي الاستبصار : محمد بن الحسين ، عن الفضيل بن كثير .




