مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 165 من 456

علي الوشاء ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن أبي الحسين الساباطي ، عن عمار ابن موسى الساباطي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس أن يبيع الرجل الدنانير (1) بأكثر من صرف يومه نسيئة .

أقول : يأتي تأويله (2) .

[ 23411 ] 11 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن حماد ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة ، قال : لا بأس .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمار الساباطي مثله (1) .

[ 23412 ] 12 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ثعلبة أبي الحسين (1) ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الدنانير بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة لا بأس .

[ 23413 ] 13 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن __________________

(1) في المصدر : الدينار .

(2) يأتي في الحديث 14 من هذا الباب .

11 التهذيب 7 : 100 / 432 ، والاستبصار 3 : 94 / 322 .

(1) الفقيه 3 : 183 / 827 .

12 التهذيب 7 : 100 / 433 ، والاستبصار 3 : 94 / 323 .

(1) في التهذيب : عن ثعلبة ، عن أبي الحسن ، وفي الاستبصار : عن ثعلبة ، عن أبي الحسين .

13 التهذيب 7 : 100 / 434 ، والاستبصار 3 : 94 / 324 .

الصفحة 165 من 456