علي الوشاء ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن أبي الحسين الساباطي ، عن عمار ابن موسى الساباطي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس أن يبيع الرجل الدنانير (1) بأكثر من صرف يومه نسيئة .
أقول : يأتي تأويله (2) .
[ 23411 ] 11 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن حماد ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة ، قال : لا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار الساباطي مثله (1) .
[ 23412 ] 12 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ثعلبة أبي الحسين (1) ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الدنانير بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة لا بأس .
[ 23413 ] 13 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن __________________
(1) في المصدر : الدينار .
(2) يأتي في الحديث 14 من هذا الباب .
11 التهذيب 7 : 100 / 432 ، والاستبصار 3 : 94 / 322 .
(1) الفقيه 3 : 183 / 827 .
12 التهذيب 7 : 100 / 433 ، والاستبصار 3 : 94 / 323 .
(1) في التهذيب : عن ثعلبة ، عن أبي الحسن ، وفي الاستبصار : عن ثعلبة ، عن أبي الحسين .
13 التهذيب 7 : 100 / 434 ، والاستبصار 3 : 94 / 324 .




