[ 23406 ] 6 وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يداً بيد ؟ فقال : لا بأس .
[ 23407 ] 7 وعنه ، عن عبد الله بن بحر ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل ؟ قال : لا بأس به يداً بيد .
[ 23408 ] 8 وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اشتريت ذهباً بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتّى تأخذ منه ، وإن نزا حائطاً فانز معه .
[ 23409 ] 9 وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي وابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ابتاع من رجل بدينار وأخذ بنصفه بيعاً ، وبنصفه ورقاً ، قال : لا بأس .
وسألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقاً أو بيعاً ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقاً أو بيعاً ؟ فقال : ما أحب أن أترك منه شيئاً حتّى آخذه جميعاً ، فلا تفعله .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (1) .
[ 23410 ] 10 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن __________________
6 التهذيب 7 : 99 / 425 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الأبواب .
7 التهذيب 7 : 98 / 424 ، والاستبصار 3 : 93 / 317 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب .
8 التهذيب 7 : 99 / 427 ، والاستبصار 3 : 93 / 319 .
9 التهذيب 7 : 99 / 430 .
(1) الكافي 5 : 247 / 13 .
10 التهذيب 7 : 100 / 431 ، والاستبصار 3 : 94 / 321 .




