مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 163 من 456

أرسل رسولاً فيستوفي لك ثمنه ؟ فيقول : هات وهلمّ ويكون رسولك معه .

[ 23403 ] 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يبتاع رجل فضة بذهب إلّا يداً بيد ، ولا يبتاع ذهباً بفضة إلّا يداً بيد .

[ 23404 ] 4 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : آتي الصيرفي بالدراهم أشتري منه الدنانير فيزن لي أكثر من حقّي ، ثم أبتاع منه مكاني دراهم ، قال : ليس به بأس ، ولكن لا تزن أقل من حقّك .

[ 23405 ] 5 وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير فأشتغل عن تعيير وزنها وانتقادها وفضل ما بيني وبينه فيها فأعطيه الدنانير ، وأقول إنّه ليس بيني وبينك بيع ، فإنّي قد نقضت هذا الّذي بيني وبينك من البيع ، وورقك عندي قرض ، ودنانيري عندك قرض ، حتّى تأتيني من الغد واُبايعه ؟ قال : ليس به بأس .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (1) ، وعنه ، عن صفوان ، وذكر الأول ، وعنه عن القاسم ، عن أبان وذكر الثاني ، وعنه عن النضر ، عن عاصم بن حميد وذكر الثالث .

__________________

3 الكافي 5 : 251 / 31 ، والتهذيب 7 : 99 / 426 ، والاستبصار 3 : 93 / 318 .

4 الكافي 5 : 249 / 19 .

5 الكافي 5 : 248 / 14 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب .

(1) في التهذيب : قال : يقول :

الصفحة 163 من 456