أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
2 باب أنه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس ولو بقبض الوكيل ، ويبطل لو افترقا قبله
[ 23401 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدرهم (1) بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو ديناراً ، ثمّ يقول : أرسل غلامك معي حتّى أعطيه الدنانير ؟ فقال : ما أُحب أن يفارقه حتّى يأخذ الدنانير ، فقلت : إنّما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض ، وهذا يشق عليهم ، فقال : إذا فرغ من وزنها وانتقادها (2) فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق .
[ 23402 ] 2 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن بيع الذهب بالدراهم ، فيقول : __________________
(1) تقدم في الحديث 14 من الباب 5 ، وفي الحديث 1 من الباب 22 من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث 2 من الباب 6 ، وفي الحديثين 1 ، 2 من الباب 13 ، وفي الحديث 3 من الباب 16 ، وفي الحديث 12 من الباب 17 وفي الحديثين 1 ، 2 من الباب 20 من أبواب الربا .
(2) يأتي في البابين 6 ، 18 من هذه الأبواب .
الباب 2 فيه 15 حديثاً
1 الكافي 5 : 252 / 32 ، والتهذيب 7 : 99 / 429 ، والاستبصار 3 : 94 / 320 .
(1) في المصدر : الدراهم .
(2) في نسخة : وانقادها ( هامش المخطوط ) .
2 الكافي 5 : 252 / 33 ، والتهذيب 7 : 99 / 428 .




