مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 161 من 456

ابن صبيح قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر ، ( هو الربا المنكر ) (1) .

[ 23397 ] 3 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمّد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : في الورق بالورق وزناً بوزن والذهب بالذهب وزناً بوزن .

[ 23398 ] 4 وعنه ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تبيعوا درهمين بدرهم .

قال : ومنع التصريف ، وقال : من كانت عنده دراهم فسول (1) فليبعهن بأثمانهن بما شاء من المتاع .

[ 23399 ] 5 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه في مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : ونهى عن بيع الذهب بالذهب زيادة إلّا وزناً بوزن .

[ 23400 ] 6 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الدرهم بالدرهم والرصاص ، فقال : الرصاص باطل .

__________________

(1) ليس في المصدر .

3 التهذيب 7 : 98 / 423 .

4 التهذيب 7 : 98 / 420 .

(1) الفسل : الرديء من كل شيء ( مجمع البحرين فسل 5 : 440 ) .

5 الفقيه 4 : 5 / 1 .

6 الكافي 5 : 246 / 8 .

الصفحة 161 من 456