ابن صبيح قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر ، ( هو الربا المنكر ) (1) .
[ 23397 ] 3 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمّد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : في الورق بالورق وزناً بوزن والذهب بالذهب وزناً بوزن .
[ 23398 ] 4 وعنه ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تبيعوا درهمين بدرهم .
قال : ومنع التصريف ، وقال : من كانت عنده دراهم فسول (1) فليبعهن بأثمانهن بما شاء من المتاع .
[ 23399 ] 5 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه في مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : ونهى عن بيع الذهب بالذهب زيادة إلّا وزناً بوزن .
[ 23400 ] 6 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الدرهم بالدرهم والرصاص ، فقال : الرصاص باطل .
__________________
(1) ليس في المصدر .
3 التهذيب 7 : 98 / 423 .
4 التهذيب 7 : 98 / 420 .
(1) الفسل : الرديء من كل شيء ( مجمع البحرين فسل 5 : 440 ) .
5 الفقيه 4 : 5 / 1 .
6 الكافي 5 : 246 / 8 .




