أبواب الصرف
1 باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب
[ 23395 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الفضة بالفضة مثلاً بمثل ، ليس فيه زيادة ولا نقصان الزائد والمستزيد في النار .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه (1) . إلّا أنه زاد والذهب بالذهب مثلاً بمثل ، وقال : ليس فيه زيادة ولا نظرة .
[ 23396 ] 2 وعنه ، عن النضر ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد __________________
أبواب الصرف
الباب 1 فيه 6 أحاديث
1 التهذيب 7 : 98 / 419 .
(1) الفقيه 3 : 183 / 828 .
2 التهذيب 7 : 98 / 421 .




