الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (1) قال : إن بعت رجلاً على شرط فإن أتاك بمالك وإلّا فالبيع لك .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
8 باب أن المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري ، وإن تلف فيها فمن ماله إن كان الخيار للبائع ، ومن مال البائع إن كان الخيار للمشتري
[ 23047 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : حدثني من سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسأله رجل وأنا عنده ، فقال : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه ، فقال : أبيعك داري هذه ، وتكون لك أحبّ إليّ من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّ علي ؟ فقال : لابأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه .
قلت : فإنّها كانت فيها غلّة كثيرة فأخذ الغلّة لمن تكون الغلة ؟ فقال : الغلة للمشتري ، ألا ترى أنّه لو احترقت لكانت من ماله .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل وذكر الحديث (1) .
__________________
(1) في نسخة : أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .
(2) تقدم في الباب 6 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 8 من هذه الأبواب .
الباب 8 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 7 : 23 / 96 .
(1) الفقيه 3 : 128 / 559 .




