مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 159 من 456

أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يكون مع الذي ينقص .

[ 23392 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الدراهم وعن فضل ما بينهما ؟ فقال : إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس .

[ 23393 ] 3 محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن علي بن محمّد ( عليه السلام ) أن طاهراً كتب إليه يسأله عن الرجل يعطي الرجل مالاً يبيعه شيئاً بعشرين درهماً ، ثمّ يحول عليه الحول فلا يكون عنده شيء فيبيعه شيئاً آخر ، فأجابني ( عليه السلام ) ما تبايعه الناس فحلال ، وما لم يبايعوه فربا .

[ 23394 ] 4 محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن علي ( عليه السلام ) في كلام له أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال له : يا علي إنّ القوم سيفتنون بأموالهم إلى أن قال : ويستحلّون حرامه بالشبهات الكاذبة ، والأهواء الساهية فيستحلّون الخمر بالنبيذ ، والسحت بالهدية ، والربا بالبيع .

أقول : هذا محمول على بيع أحد المثلين بالآخر تفاضلاً ، لا بيع غيره وهو ظاهر ، أو على الكراهة ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .

__________________

2 التهذيب 7 : 98 / 422 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 6 من أبواب الصرف .

3 مستطرفات السرائر : 69 / 18 .

4 نهج البلاغة 2 : 65 / 151 .

(1) يأتي في الباب 6 ، وفي الحديثين 4 ، 5 من الباب 11 من أبواب الصرف .

الصفحة 159 من 456