وبإسناده عن أحمد بن محمّد (4) ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (5) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني (6) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الدين إن شاء الله تعالى (7) .
20 باب أنه يتخلص من الربا بأن يجعل مع الناقص شيء من غير جنسه وبمبايعة شيء آخر
[ 23391 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن السندي بن الربيع ، عن محمّد بن سعيد المدائني ، عن الحسن بن صدقة ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك إنّي أدخل المعادن (1) وأبيع الجوهر بترابه بالدنانير والدراهم قال : لا بأس به ، قلت : وأنا أصرف الدراهم بالدراهم ، وأُصيّر الغلّة (2) وضحاً ، وأُصيّر الوضح غلّة ، قال : إذا كان فيها ذهب (3) فلا بأس .
قال : فحكيت ذلك لعمار بن موسى الساباطي فقال لي : كذا قال لي أبوه ، ثم قال لي : الدنانير أين تكون ؟ قلت : لا أدري ، قال عمّار : قال لي __________________
(4) في التهذيب زيادة : عن أبي عبد الله البرقي . . .
(5) التهذيب 7 : 120 / 524 .
(6) تقدم في الباب 38 ، وفي الحديث 2 من الباب 39 من أبواب آداب التجارة .
(7) يأتي في الباب 21 من أبواب الدين .
الباب 20 فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 7 : 117 / 509 .
(1) المعادن : جمع معدن ، وهو منبت الذهب والفضة والجواهر ( القاموس عدن 4 : 248 ) .
(2) الغلة : الدراهم المغشوشة . والوضح : الدرهم الصحيح غير المغشوش ( القاموس وضح 1 : 264 ) .
(3) في المصدر : دنانير .




