شرط بينهما ، فإن أعطاه أكثر ممّا أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح له ، وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه ، وهو قوله عزّ وجل : ( فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ ) (1) ، وأمّا الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضاً ويشترط أن يردّ أكثر ممّا أخذه فهذا هو الحرام .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الدين (2) ، والصرف (3) ، وغير ذلك (4) .
19 باب جواز بيع الثوب بالغزل ولو متفاضلاً ، وجواز اقتراض الخبز والجوز عدداً
[ 23390 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزناً من الثياب ؟ قال : لا بأس .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله (1) رفعه عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وأحمد بن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (3) .
__________________
(1) الروم 30 : 39 .
(2) يأتي في البابين 19 ، 20 من أبواب الدين .
(3) يأتي في الباب 12 من أبواب الصرف .
(4) يأتي في الباب 9 من أبواب السلف .
الباب 19 فيه حديث واحد
1 الفقيه 3 : 137 / 596 .
(1) في الكافي : أحمد بن محمد ، عن أبي عبد الله البرقي .
(2) الكافي 5 : 190 / 2 .
(3) التهذيب 7 : 121 / 528 .




