مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 157 من 456

شرط بينهما ، فإن أعطاه أكثر ممّا أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح له ، وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه ، وهو قوله عزّ وجل : ( فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ ) (1) ، وأمّا الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضاً ويشترط أن يردّ أكثر ممّا أخذه فهذا هو الحرام .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الدين (2) ، والصرف (3) ، وغير ذلك (4) .

19 باب جواز بيع الثوب بالغزل ولو متفاضلاً ، وجواز اقتراض الخبز والجوز عدداً

[ 23390 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزناً من الثياب ؟ قال : لا بأس .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله (1) رفعه عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وأحمد بن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (3) .

__________________

(1) الروم 30 : 39 .

(2) يأتي في البابين 19 ، 20 من أبواب الدين .

(3) يأتي في الباب 12 من أبواب الصرف .

(4) يأتي في الباب 9 من أبواب السلف .

الباب 19 فيه حديث واحد

1 الفقيه 3 : 137 / 596 .

(1) في الكافي : أحمد بن محمد ، عن أبي عبد الله البرقي .

(2) الكافي 5 : 190 / 2 .

(3) التهذيب 7 : 121 / 528 .

الصفحة 157 من 456