[ 23387 ] 16 وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يقول : عارضني (1) بفرسي وفرسك وأزيدك ؟ قال : لا يصلح ، ولكن يقول : أعطني فرسك بكذا وكذا ، وأعطيك فرسي بكذا وكذا .
[ 23388 ] 17 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحيوان بالحيوان بنسيئة وزيادة دراهم ينقد الدراهم ويؤخر الحيوان ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
18 باب جواز قبول الزيادة على القرض إذا دفعت بغير شرط وتحريمها مع الشرط
[ 23389 ] 1 علي بن إبراهيم ، في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقري ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الربا رباءان : أحدهما ربا حلال ، والآخر حرام ، فأمّا الحلال فهو أن يقرض الرجل قرضاً طمعاً أن يزيده ويعوضه بأكثر ممّا أخذه بلا __________________
16 التهذيب 7 : 120 / 523 ، والاستبصار 3 : 101 / 354 .
(1) في التهذيب والاستبصار : عاوضني .
17 قرب الإِسناد : 113 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 122 / 78 .
(2) تقدم في البابين 6 ، 16 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 19 من هذه الأبواب .
الباب 18 فيه حديث واحد
1 تفسير القمي 2 : 159 .




