نسيئة ، وإذا كان حيوان بعرض فتعجلت الحيوان وأنسأت العرض فلا بأس به ، وإن تعجلت العرض وأنسأت الحيوان فهو مكروه ، وإذا بعت حيواناً بحيوان أو زيادة درهم أو عرض فلا بأس ، ولا بأس أن يعجل الحيوان وينسىء الدراهم ، والدار بالدارين وجريب أرض بجريبين لا بأس به يداً بيد ، ويكره نسيئة . . . الحديث .
[ 23384 ] 13 محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الزيت بالسمن اثنين بواحد ، قال : يداً بيد لا بأس .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد مثله (1) .
[ 23385 ] 14 وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن زياد أبي غياث (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء متفاضلاً فلا بأس به ، مثلين بمثل يداً بيد ، فأمّا نسيئة فلا يصلح .
[ 23386 ] 15 وعن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد ؟ فقال : إذا سميت الثمن فلا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1) .
__________________
13 التهذيب 7 : 121 / 529 ، وأورده في الحديثين 4 ، 7 من الباب 13 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 7 : 94 / 399 .
14 التهذيب 7 : 118 / 514 ، وأورده نحوه في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة : زياد بن أبي غياث ( هامش المخطوط ) .
15 التهذيب 7 : 120 / 522 ، والاستبصار 3 : 101 / 353 .
(1) الفقيه 3 : 177 / 798 .




