ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار (1) .
[ 23379 ] 8 ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار مثله ، وزاد لأنّ الناس يقولون : فإنّما (1) فعل ذلك للتقية .
[ 23380 ] 9 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عمّن ذكره ، عن أبان ، عن محمّد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يداً بيد ، فأمّا نظرة فلا يصلح .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 23381 ] 10 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن جعفر ابن سماعة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قال لرجل إدفع إلي غنمك وإبلك تكون معي ، فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت اُناثها بذكورها ، أو ذكورها بإناثها ؟ فقال : إنّ ذلك فعل مكروه إلّا أن يبدلها بعدما تولدت ويعرفها .
[ 23382 ] 11 ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله ، وزاد قال : وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقراً أو غنماً على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا ، قال : كلّ ذلك مكروه .
__________________
(1) التهذيب 7 : 117 / 510 ، والاستبصار 3 : 100 / 346 .
8 الفقيه 3 : 177 / 800 .
(1) في نسخة : فأيّما ( هامش المخطوط ) .
9 الكافي 5 : 191 / 6 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 7 : 93 / 396 .
10 الكافي 5 : 191 / 9 .
11 التهذيب 7 : 120 / 526 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 9 من أبواب عقد البيع وشروطه .




