ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وابن أبي عمير مثله (1) .
[ 23376 ] 5 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تبع راحلة عاجلاً بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 23377 ] 6 وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي ابن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العبد بالعبدين ، والعبد بالعبد والدراهم ، قال لا بأس بالحيوان كلّه يداً بيد .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان مثله (2) .
[ 23378 ] 7 وعن أبي عليّ الأشعري ، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البعيرين يداً بيد ونسيئة ، فقال : نعم لا بأس إذا سمّيت الأسنان جذعين أو ثنيّين ، ثمّ أمرني فخططت على النسيئة .
__________________
(1) التهذيب 7 : 118 / 511 والاستبصار 3 : 100 / 347 .
5 الكافي 5 : 191 / 5 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه .
(1) التهذيب 7 : 121 / 527 .
6 الكافي 5 : 191 / 3 .
(1) الفقيه 3 : 177 / 799 .
(2) التهذيب 7 : 118 / 512 ، والاستبصار 3 : 100 / 348 .
7 الكافي 5 : 191 / 4 .




