17 باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب والثياب بعضها ببعض متماثلة ومختلفة متساوياً ومتفاضلاً ويكره نسيئة
[ 23372 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : البعير بالبعيرين ، والدابة بالدابتين يداً بيد ليس به بأس ، وقال : لا بأس بالثوب بالثوبين يداً بيد ونسيئة إذا وصفتهما .
[ 23373 ] 2 وبإسناده عن داود بن الحصين أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ، فقال : لا بأس ما لم يكن مكيلاً أو موزوناً .
[ 23374 ] 3 وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلاً ولا وزناً .
[ 23375 ] 4 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يداً بيد ليس به بأس .
__________________
الباب 17 فيه 17 حديثاً
1 الفقيه 3 : 177 / 797 .
2 الفقيه 3 : 178 / 807 ، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 5 من الباب 6 ، وفي الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب .
3 الفقيه 3 : 178 / 808 .
4 الكافي 5 : 190 / 1 .




